تعالى التوفيق * وربما يموهون بما نذكره مما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام ابن يحيى أنا قتادة عن جلال بن أبي الجلال العتكي عن أبيه أن رجل خطب إلى رجل ابنته من امرأة عربية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له أخرى أمها أعجمية فلما دخل بها علم بعد ذلك فأتى معاوية فقص عليه فقال: معضلة ولا أبا حسن وكان على حربا لمعاوية فقال الرجل لمعاوية فأذن لي أن آتيه فاذن له معاوية فأتى الرجل علي بن أبي طالب فقال:
السلام عليك يا علي فرد عليه السلام فقص عليه القصة فقضى على على أبى الجارية بان يجهز ابنته التي أنكحها إياه بمثل الصداق الذي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها وأمره أن لا يمس امرأته حتى تنقضي عدة أختها، قال الحجاج بن المنهال: وأخبرني هشيم قال: أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي أن رجلا تزوج جارية فأدخل عليه غيرها فقال إبراهيم: للتي دخل بها الصداق الذي ساق وعلى الذي غره أن يزف إليه امرأته بمثل صداقها * قال أبو محمد: هذا كله عليهم لا لهم لأنه ليس في شئ من هذين الخبرين ان للزوج في ذلك حقا ولا إربا إنما فيهما أن يضمن للتي زوجت منه وزف إليه غيرها صداقها الذي استهلك لها وأعطى لغيرها بغير حق وهكذا نقول، ثم هم يخالفون هذه الرواية عن علي في موضعين، أحدهما انه جعل للتي زفت إليه الصداق الذي سمى لأختها وهم لا يقولون بهذا بل إنما يقضون لها بصداق مثلها، والموضع الثاني أمر على له أن لا يطأ التي صح نكاحه معها الا حتى تنقضي عدة الأخرى التي زفت إليه وهم لا يقولون بهذا، فمن المقت والعار والاثم تمويه من يوهم أنه يحتج بأثر هو أول من يخالفه ونعوذ بالله من الخذلان، هذا مع أن الجلال بن أبي الجلال غير مشهور * وبما أخبرناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحسن بن حماد نا يحيى بن يعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أنس فذكر خطبة على فاطمة رضي الله عنهما (وان عليا باع درعه بأربعمائة وثمانين قال: فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال: يا بلال أبغنا بها طيبا وأمرهم أن يجهزوها) قال: فجعل لنا سرير مشروط بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف وملء البيت كثيبا * قال أبو محمد: وهذا حجة عليهم لأنه لا تبلغ قبضة في طيب وسرير مشروط بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف عشر أربعمائة درهم وثمانين درهما فظهر فساد قولهم والحمد لله رب العالمين *