أن يزوجها حتى تبلغ ولا اذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها الا باذنها فان وقع فهو مفسوخ أبدا، فاما الثيب فتنكح من شاءت وان كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح الا باجتماع اذنها واذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد ان ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لاحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن الا الأب في التي لم تبلغ وهي مجنونة فقط وفى بعض ما ذكرنا خلاف، قال ابن شبرمة: لا يجوز انكاح الأب ابنته الصغيرة الا حتى تبلغ وتأذن، ورأي امر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع، وقال الحسن. وإبراهيم النخعي: انكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وان كرهتا جائز عليهما كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور بن المعتمر. وعبيدة قال منصور: عن الحسن وقال عبيدة: عن إبراهيم قالا جميعا: ان نكاح الأب ابنته بكرا أو ثيبا جائز، وروينا عن إبراهيم قولا آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الرحيم نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: البكر لا يستأمرها أبوها والثيب إن كانت في عياله استأمرها * وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ انكاحه لها وان كرهت وكذلك ان دخل بها زوجها الا أنه لم يطأها فان بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحا بعد ذلك الا باذنها وإن كان زوجها لم يطأها قال: وأما الثيب فلا يجوز انكاح الأب ولا غيره عليها الا باذنها قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها الا باذنها كسائر الأولياء، واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز انكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم، وقال أبو حنيفة وأبو سليمان: ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا اذن للأب في ذلك الا كسائر الأولياء، ولا يجوز انكاحه لها الا باذنها بكرا كانت أو ثيبا، وقال أبو حنيفة:
والجد كالأب في كل ذلك، وقال الشافعي: يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا اذن لها إذا بلغت، وكذلك البكر والكبيرة ولا يزوج الثيب الصغيرة أحد حتى تبلغ سواء باكراه ذهبت عذرتها أو برضى بحرام أو حلال، وأما الثيب الكبيرة فلا يزوجها الأب ولا الجد ولا غيرهما الا باذنها ولها أن تنكح من شاءت إذا كانت بالغا *