غيره وجعل البكر بخلاف ذلك، وأوجب على الأب أن يستأمرها فصح أنه لا بد من اجتماع الامرين اذنها واستئذان أبيها، ولا يصح لها نكاح ولا عليها الا بهما جميعا، وقوله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) موجب ان لا يجوز على البالغة البكر انكاح أبيها بغير اذنها، وقد جاءت بهذا آثار صحاح * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية المروزي نا أحمد بن شعيب أخبرني معاوية بن صالح نا الحكم بن موسى نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما * قال أبو محمد: معاوية بن صالح هذا هو الأشعري ثقة مأمون ليس هو الأندلسي الحضرمي ذلك ضعيف وهو قديم * وبه إلى أحمد بن شعيب انا محمد بن داود المصيصي نا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس (أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أبى زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها) * نا أبو عمر أحمد بن قاسم قال: حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال: حدثني جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا عمران نا دحيم نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: ان رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت فاتت النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها * نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري نا البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة حدثهم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال إن تسكت) * قال أبو محمد: الآثار ههنا كثيرة وفيما ذكرنا كفاية، وقد جاء في رد انكاح الأب ابنته الثيب بغير اذنها حديث خنساء بنت خدام * قال على، وقال بعضهم:
زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته ولم يستأذنهن فقلنا: هذا لا يعرف في شئ من الآثار أصلا وإنما هي دعوى كاذبة بل قد جاءت آثار مرسلة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستأمرهن وقد تقصينا في كتاب الايصال ما اعترض به من لا يبالي مما أطلق به لسانه في الآثار التي أوردنا مما لا معنى له من رواية بعض الناس لها بلفظ مخالف للفظ الذي روينا ونحو ذلك وكل ذلك لا معنى له، لان اختلاف الألفاظ ليس علة في الحديث بل إن كان روى جميعها الثقات وجب أن تستعمل كلها ويحكم بما اقتضاه كل لفظ منها ولا يجوز ترك بعضها لبعض لان الحجة قائمة بجميعها وطاعة كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فرض على الجميع، ومخالفة شئ منه معصية لله عز وجل وإن كان روى بعضها ضعيف فالاحتجاج به على