ابن المسيب عن عمر وقال الحكم: عن علي ثم اتفق عمر. وعلى على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود * ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده انه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق، وصح عن إبراهيم النخعي أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود، وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق. والوصية. والدين، وصح عن الحسن البصري لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في جراح العمد ولا في الطلاق ولا في النكاح لا مع رجل ولا دونه وانها جائزه في جراح الخطأ وفى الوصايا وفى الديون مع رجل وفيما لا بد منه * وعن ابن المسيب لا تجوز شهادة النساء في قتل ولا في حد ولا في طلاق ولا نكاح * وعن قتادة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا في نكاح، وعن الزهري لا تقبل شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح ولا عتق وأجازها في الوصايا في الديون وفى القتل * وعن عمر بن عبد العزيز لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعن ربيعة لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح ولا حد ولا عتق وتجوز في البيوع وفى كل حق يتراضون فيه ويتعاطون المعروف عليه، وعن محمد بن الحنفية تجوز شهادة النساء في الدية وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل، وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد، وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح وصح عن اياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق، وعن حماد بن أبي سليمان لا تقبل النساء في الحدود * ومن طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى كأنه يريد طاوسا قال: تجوز شهادة النساء في كل شئ مع الرجال الا الزنا من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: ان سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن حراش بن مالك الجهضمي نا يحيى بن عبيد عن أبيه أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وأبت عليه الطلاق * ومن طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة
(٣٩٧)