ويحيى بن سعيد. وأبى الزناد. والنخعي. وشريح. وطاوس. والشعبي الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة وان عثمان فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم وذكر الزهري ان الناس على ذلك، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة: وروى عن ابن عباس أنها تستحلف مع ذلك، وصح عن معاوية انه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه ا ولم يشهد بذلك غيرها، وروينا عن عمر. وعلى. والمغيرة بن شعبة. وابن عباس انهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وهو قول أبى عبيد قال: أفتى في ذلك بالفرقة ولا أقضى بها، وروينا عن عمر أنه قال: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة ان تفرق بين رجل وامرأته الا فعلت، وقال الأوزاعي: اقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح وامنع من النكاح ولا أفرق بشهادتهما بعد النكاح * قال أبو محمد: فكان من حجة من لم ير قبول النساء منفردات ولا قبول امرأة مع رجل الا في الديون المؤجلة فقط ان قالوا: أمر الله تعالى في الزنا بقبول أربعة وفى الديون المؤجلة برجلين أو رجل وامرأتين وفى الوصية في السفر باثنين من المسلمين أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما، وفى الطلاق والرجعة بذوي عدل منا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداعي في أرض: (شاهداك أو يمينه ليس لك الا ذلك) فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام عدد الشهود وصفتهم الا في هذه النصوص فقط فوجب الوقوف (1) عندها وان لا تتعدى وأن لا يقبل فيما عدا ذلك الا ما اتفق المسلمون على قبوله * قال أبو محمد: ما نعلم أحدا ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصوص الثابتة من القرآن ولا من السنن ولا من الاجماع ولا من القياس ولا من الاحتياط ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم فكل أقوال (2) كانت هكذا فهي متخاذلة متناقضة باطل لا يحل القول بها في دين الله تعالى، ولا يجوز الحكم بها. في دماء المسلمين وفروجهم وأبشارهم وأموالهم وذلك اننا هبك أمسكنا الآن عن الاعتراض على احتجاجهم بالنصوص المذكورة لكن لنريهم بحول الله تعالى وقوته مخالفتهم لها جهارا، اما أبو حنيفة فأجاز شهادة النساء في النكاح. والطلاق. والرجعة مع رجل وليس هذا في شئ من الآيات بل فيها (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم) فمن أعجب شأنا ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافا لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ولا يرى قوله بإجازة امرأتين
(٤٠٠)