رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال الا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص القرآن ولا خلاف فيه قال تعالى: (الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) وأما قبول رجلين في سائر الحقوق كلها أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة فان الله تعالى قال: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله: (استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقال تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) إلى قوله (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) وادعى قوم ان قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى في الطلاق والرجعة: واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شئ من الأشياء وفى قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة، واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك، واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب فقال زفر صاحب أبي حنيفة:
لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شئ أصلا لا في ولادة ولا في رضاع ولا في عيوب النساء ولا في غير ذلك وأجازهن مع رجل في الطلاق. والنكاح. والعتق * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء الا في الدين، وروينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من الشهادات شهادة لا يجوز فيها الا شهادات النساء * ومن طريق الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، وروينا من طريق ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع عن ابن عمر لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن * ومن طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل * وعن عطاء مثل هذا * وعن عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما. وعن سعيد بن المسيب. وعبد الله بن عتبة لا تقبل النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن، وروينا من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري. والحكم بن عتيبة قال الزهري: عن سعيد