نا خلاد بن يحيى نا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: (دخلت على عائشة فقالت: دخلت على بريرة [وهي مكاتبة] (1) فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فان أهلي يبيعوني فاعتقيني فقالت: نعم فقالت: ان أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي فقالت: لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها) وذكرت باقي الخبر) فامر بيع بريرة وهي مكاتبة على تسع أواقي في تسع سنين كل سنة أوقية أشهر من الشمس وانها لم تكن أدت بعد من كتابتها شيئا. وانها بيعت كذلك وان أهلها عرضوها للبيع وهي مكاتبة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر ذلك عليهم بل أمر بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقها، وهذا ما لا مخلص منه فبلحوا (2) عندها فقالت طائفة: انها كانت عجزت وهذا كذب بحت مجرد ما روى قط أحد أنها كانت (3) عجزت ولا جاء ذلك عنها (4) في الخبر، وأين العجز منها وهي في استقبال تسعة أعوام وعائشة بعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة الامر تبتاع وتعتق ولم تقم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسعة (5) أعوام فقط، واحتج بعضهم بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) فقلنا: نعم وهو مأمور بالوفاء بالعقد وليس له نقضه ولكن إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نقس إلا عليها) والعجب أن المحتجين بهذا يرون الرجوع في العتق في الوصية ولا يحتجون على أنفسهم بأوفوا بالعقود وليس إجماعا فان سفيان الثوري لا يرى (6) الرجوع في العتق والوصية. وكلهم يجيز بيع العبد يقول له سيده: ان جاء أبى فأنت حر، ويبطلون بيعه بهذا العقد ولا يجيزون له الرجوع في العقد بغير اخراجه عن ملكه فظهر عظيم تناقضهم وفساد قولهم * فان ذكر ذاكر الآثار التي جاءت (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (7) فإنها كلها ساقطة، أحدها من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة وكم خالفوا هذه الطريق إذا خالفت مذاهبهم، والآخر من طريق عطاء بن السائب عن ابن عمرو بن العاصي ولا سماع به منه والحديث منقطع، ثم لو صح لما كان فيهما الا تحديد انه عبد ما بقي عليه عشر مكاتبته أو عشر عشرها، وخبر موضوع من طريق ابن عمر مكذوب فسقطت كلها * وأما الذي أدى شيئا من كتابته فلما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة، وأيوب السختياني قال قتادة: عن خلاس عن علي بن أبي طالب، وقال
(٣٤)