مده حياته لأنه يعمل فيها ويقوم عليها وليس له أن يأكل منها الا بقدر ما كان ربها يأكل من عروضها، وكذلك يصيب من أولادها ما يصيب من أمهاتها * قال أبو محمد: وهذا قول ظاهر الخطأ أول ذلك ان جعل له أصوافها وألبانها وأولادها مدة حياته لأنه يقوم عليها فهذه إجارة إذا، والإجارة بمجهول على مدة مجهولة باطل لا يحل وأكل مال بالباطل وشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، ثم لم يجعل له أن يأكل من أعيان الغنم الا ما كان يأكل الموصى منها وهذا في غاية البطلان لأنه مجهول وقد كان يمكن أن يأكل منها الكثير في العام ويمكن أن لا يأكل منها شيئا ويمكن أن يأكل منها قليلا فهذا أيضا أكل مال بالباطل، وقد كان للموصى أن يبيعها ويهبها ويبيع منها ويهب منها فهلا جعل للموصى له أن يبيع منها وأن يهب كما كان للموصى والا فما الفرق بين الاستهلاك بالاكل وبين الاستهلاك بالبيع أو الهبة؟ * قال على: ويكفى من هذا أن الموصى له لا يخلو من أن يكون ملك الغنم التي أوصى له بها مدة حياته أو لم يملكها ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان ملكها فله أن يبيعها كلها أو ما شاء منها وان يهبها كذلك. وأن يأكلها كذلك، وإن كان لم يملكها لم يحل له أكل شئ منها ولا من أصوافها ولا من البانها وأولادها لأنها مال غيره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصى حكم في مال الورثة وبالله تعالى التوفيق * وروينا عن عبد الرزاق عن معمر فيمن أوصى لزيد بثلث ماله ولآخر بنفقته حتى يموت انه يوقف للموصى له بالنفقة نصف الثلث * قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه قد لا يعيش الا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات أعوام فهذا مجهول فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له * وروينا عن سفيان الثوري فيمن أوصى أن يكاتب عبده بألف درهم وقيمته ألف درهم أو أكثر فلم يوص له بشئ، فان أوصى أن يكاتب بأقل من قيمته فان ما نقص من قيمته وصية له * قال على: هذا خطأ والوصية بالمكاتبة جملة باطل لان العبد خارج بموت الموصى إلى ملك الورثة فوصيته بمكاتبة عبد الورثة باطل لأنه مال الورثة، وقال الأوزاعي فيمن له ثلاثة أولاد وعبد فأوصى بان يخدم ذلك العبد واحدا من أولاده سماه وعينه سنة ثم العبد حر: فإنه يخدم أولاده كلهم سنة ثم هو حر * قال على: وهذا خطأ لأنه حكم بغير ما أوصى به الموصى فلا هو أنفذ وصيته ولا هو أبطلها، ولا يخلو من أن تكون صحيحة أو فاسدة فإن كانت صحيحة فقد أبطل الصحيح
(٣٢٣)