وابن شبرمة، والأوزاعي. والحسن بن حي: والشافعي: واحمد. وأبو سليمان: ليس له أن يوصى بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن * قال أبو محمد: احتج المجيزون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير أنك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس قالوا: فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة في أن لا يتجاوز الثلث في الوصية أن يغنى الورثة فإذا لم تكن له ورثة فقد ارتفعت العلة فله ان يوصى بما شاء، وقالوا: هو قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف، وقالوا: فلما كان مال من لا وارث له إنما يستحقه المسلمون لأنه مال لا يعرف له رب فإذ هو هكذا ولم يكن فيه لاحد حق فلصاحبه ان يضعه حيث شاء وقالوا كما للامام أن يضعه بعد موته حيث شاء فكذلك لصاحبه ما نعلم لهم شيئا يشغبون به غير هذا (1) وكله لا حجة لهم فيه. أما قولهم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غنى الورثة فباطل من قولهم، ما قال عليه الصلاة والسلام قط ان أمري بان لا يتجاوز الثلث في الوصية إنما هو لغنى الورثة إنما قال عليه الصلاة والسلام:
الثلث والثلث كثير. فهذه قضية قائمة بنفسها وحكم فصل غير متعلق بما بعده ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها غير متعلقة بما قبلها فقال: انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس * برهان صحة هذا القول انه لا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه علل علة فاسدة منكرة (2) حاش له من ذلك ونحن نجد من له عشرة من الورثة فقراء ولم يترك الا درهما واحدا فان له باقرارهم أن يوصى بثلثه ولا يترك لهم ما يغنيهم من جوع غداء واحدا ولا عشاءا واحدا ونحن نجد من لا يترك وارثا الا واحدا غنيا موسرا مكثرا ولا يخلف الا درهما واحدا فليس له عندهم ولا عندنا ان يوصى الا بثلثه وليس له غنى فيما يدع له ولو كانت العلة ما ذكروا (3) لكان من ترك ابنا واحدا وترك ثلاثمائة ألف دينار يكون له أن يوصى بالنصف لان له فيما يبقى غنى الأبد فلو كانت العلة غنى الورثة لروعى ما يغنيهم على حسب كثرة المال وقتله وهذا باطل عند الجميع فصح أن الذي قالوه باطل وان الشريعة في ذلك إنما هو تحديد الثلث فما دونه فقط قل المال أو كثر كان فيه للورثة غنى أو لم يكن، وأما قولهم: انه قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف فلعلهم يقرعون بهذه العلة المالكيين. والشافعيين الذين يحتجون عليهم بمثلها ويوردونها عليهم في غير ما وضع ويتقاذفون لها أبدا، وأما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن