ابن وكيع نا حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب وقال أبو الوفاء: انا عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي نا إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل الصفار نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وأقرؤهم أبى وأفرضهم زيد قال إسماعيل بن محمد الصفار: ونا الحسن بن الفضل بن السمج نا محمد ابن أبي غالب نا هشيم عن الكوثر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه وان اقراها لأبي وان أفرضها لزيد وان أقضاها لعلى * قال أبو محمد: هذه أسانيد مظلمة لان أحمد بن أبي عمران وأبا حامد بن حسنويه مجهولان وإسماعيل الصفار مثلهم وأحمد بن محمد بن غالب إن كان غلام خليل فهو هالك متهم وإن كان غيره فهو مجهول. والحسن بن الفضل. ومحمد بن أبي غالب. والكوثر مجهولون ثم لو صحت لما كان لهم فيها حجة لأنه لا يوجب كونه أفرضهم ان يقلد قوله كما لم يجب عندهم ما في هذه الأخبار من أن أبي بن كعب أقرؤهم وعليا أقضاهم ان يقتصروا على قراءة أبى دون سائر القراءات ولا على أقضية على دون أقضية غيره وهم يقرون أن الصحابة خالفوا زيدا في هذه المسألة. ثم المالكيون قد خالفوه في فرائض الجدة كما ذكرنا في روايتهم عن زيد بمثل هذه التي تعلقوا بها انه كان يورث ثلاث جدات وهم لا يورثون الا جدتين فمرة يكون زيد حجة ومرة لا يكون حجة هذا هو التلاعب بالدين، وأيضا فان في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بنيانا جليا بان زيدا إنما قال ذلك برأيه لا عن سنة عنده فلو صحت عنه لما كان رأيه أولى من رأى غيره وهم لا يقدرون على إنكار هذا أصلا فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيد كما أوردنا بأقوال عنه مختلفة، ويكفى من هذا كله انها باطل وان قولتهم التي قلدوا فيها زيدا لا تصح عنه * قال أبو محمد: نعيذ الله زيدا وعمر من أن يقولا تلك القولة التي لا نعلم في الأقوال أشد تخاذلا منها لان فيها ان المرأة تموت وتترك زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا ان للزوج ثلاثة من ستة وللأم اثنين من ستة وللجد واحد من ستة، ثم يقال للأخت بثلاثة من ستة صارت تسعة يأخذ الجد السدس الذي وجب له ثم يضمه إلى النصف الذي وجب للأخت فيخلطانه ثم يأخذ الجد ثلثي ما اجتمع والأخت ثلث ما اجتمع فيا للعجب إن كان ت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت قد وجبت للأخت فلم يعط الجد منها فلسا وكيف ينتزع حق الأخت ويعطى لمن لا يجب له وهو الجد ولعلها صغيرة أو مجنونة أو غائبة
(٢٩٦)