عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا؟ فقال معقل بن يسار المزني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بفريضة فيها جد فأعطى ثلثا أو سدسا فقال له عمر: ما الفريضة؟ فقال: لا أدرى وذكر الخبر * ومن طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحضين (أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال:
السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: ان السدس الآخر طعمة) * قال أبو محمد: في سماع الحسن من عمران كلام وهذا يخرج أحسن خروج في ابنتين وجد فللبنتين الثلثان فريضة مسماة وللجد مع الولد عموما السدس فرضا مسمى وله السدس الآخر بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى هو ابن أبي عيسى الحناط عن الشعبي أن عمر نشد الناس في الجد فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث قال: من معه؟ قال: لا أدرى فقال رجل: سمعت رسول الله صلى الله أعطاه السدس قال: من معه؟ قال: لا أدرى * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناط أن عمر ابن الخطاب سأل الناس أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا؟ فقال له رجل: أعطاه سدس ماله وقال آخر: أعطاه ثلث ماله وقال آخر: أعطاه نصف ماله وقال آخر:
أعطاه المال كله ليس منهم أحد يدرى مع من من الورثة * ومن طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار * قال أبو محمد: هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري من بنى الهون بن خزيمة حليف لبنى زهرة ثقة ابن ثقة ما نعلم الآن في الجد أثرا غير هذه وليس فيها الا سدس وثلث ونصف وكل، وبها نقول فللجد مع الولد الذكر السدس. ومع البنات الثلث ومع البنت النصف. وإذا لم يكن ولد ولا أم ولا جدة ولا زوج ولا زوجة ولا أب فله الكل * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في حجة كل قول منها لنعلم الحق فنتبعه بحول الله تعالى ومنه فوجدنا من توقف في ميراثه يمكن ان يحتج بمرسل سعيد الذي أوردنا قبل هذا المكان بثلاثة أسطار أو أربعة وهو لا حجة فيه لأنه مرسل وحاش لله أن يكون رسوله المبعوث بالبيان لا يبين ما أمر ببيانه ثم يتوعد لمن يتكلم فيها بأنه جرئ على النار وما لم يبينه علينا فلا يلزمنا أصلا وكل ما ألزمنا فقد بينه علينا وإذا قلنا ما بينه علينا فما اجترأنا