أو كارهة فهو ظلم وأكل مال بالباطل، وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لها فلأي شئ اخذوها من يد الزوج والام؟ وقالوا: هذا سهم الأخت وهذا هو الكذب فلا شك أن يقولوا: هو سهمها وليس هو سهمها وهذا ظلم للزوج وللأم وأكل مال بالباطل ثم يقولون في أخت شقيقة وأخ لأب وجد إن الشقيقة تقول للجد:
هذا أخي لابد له من أن يقتسم المال معي ومعك للذكر مثل حظ الأنثيين فيقول الجد:
كلا إنما هو أخ للميت لأب لا يقاسمك أصلا إنما أنت ذات فرض مسمى فتقول له الأخت:
ما عليك من هذا هو أخونا فيقسم المال على رغم أنف الجد له الخمسان وللأخ للأب الخمسان وللأخت الشقيقة الخمس فإذا أخذ الجد سهمه وولى خاسئا قالت الأخت لأخيها: مكانك خل يدك عن المال إنما أقمتك لأزيل عن يد جدنا ما كان يحصل له وانا أولى بهذا منك فينتزع من يد الأخ مما أعطوه على أنه حظه من الميراث خمسا ونصف خمس فتأخذه الأخت فيحصل لها النصف وللجد الخمسان وللأخ للأب نصف الخمس، فإن كانتا أختين شقيقتين وأخا لأب وجدا فعلنا كذلك فإذا ولى الجد انتزع ما بيد الأخ للأب كله واخذه الأختان، فانظروا في هذه الأعجوبة لئن كان للأخ للأب حق واجب فما يحل انتزاعه منه وإن كان لا حق له فيما يحل أن يقام وليجة ليعطى بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه غيره * ثم يقولون في ابنتين وزوج وأختين شقيقتين أو أخت شقيقة أو أخ شقيق وجد: ان للبنتين الثلثين وللزوج الربع. وللجد السدس يعال له به ولا شئ للأخ ولا للأخت ولا للاخوة ولا للأخوات، فمرة يحتاطون للجد فينتزعون من يد الأخت ما يقولون إنه فرضها ويردون أكثره على الجد، ومرة يورثون الجد ويمنعون الاخوة جملة، ومرة يحتاطون للأخت فيقيمون وليجة يظهرون أنهم يورثونه وهم لا يورثونه إنما يعطونه للأخت ويحرمون الجد، هذه مخاتلات قد نزه الله تعالى زيدا عنها ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ان زيدا ما قالها قط ولا عمر كان والله زيد. وعمر رضي الله عنهما أخوف لله تعالى وأعلم من أن يقولا هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل * قال على: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بيقين لا اشكال فيه فلم يبق الا قول من قال: انه أب لا يرث معه من لا يرث مع الأب وهو قول قد صح عن أبي بكر الصديق وعن عمر. وابن عباس. وابن الزبير، وجاءت عن عثمان. وعلى. وابن مسعود بأسانيد ان لم تكن أحسن من أسانيد الأقوال المختلفة التي تعلقوا بها عن عمر. وعثمان وعلى. وابن مسعود. وزيد لم تكن دونها، فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن طائفة من الصحابة ورويت عن جمهورهم وجمهور التابعين لرواية فاسده لم تصح قط عن أحد من الصحابة وإنما جاءت عن بعضهم باختلاف عن الذي رويت عنه أيضا نفسه ورجوع من قول إلى قول