ويقول: والله لو أنى قضيته لبعضهم لقضيت به للجد كله ولكني لعلى لا أخيب سهم أحد ولعلهم أن يكونوا كلهم ذي حق، وضرب علي بن أبي طالب: وابن عباس يومئذ لعمر مثلا، معناه لو أن سيلا سال فخلج منه خليج ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان * قال أبو محمد: أما قول من قال: ميراث الإخوة منصوص في القرآن وليس ميراث الجد منصوصا في القرآن فباطل بل ميراث الجد منصوص في القرآن بقوله تعالى:
(يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) فجعلنا بنين لآدم عليه السلام وجعله أبا لنا وهو أبعد جد لنا فالجد أب، وقال تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وأما كون الجد يدلى بولادته لأبي الميت وكون الاخوة يدلون بولادة أبى الميت لهم وللميت فهم أقرب فليست المواريث بالقرب ولا بالعبد فهذا ابن البنت أقرب من ابن العم الذي لا يلتقى مع الميت الا إلى أزيد من عشرين أبا وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيئا وهذه العمة أقرب من ابن العم ولا ترث معه شيئا فكيف والجد أقرب لان ولادته لأبي الميت كانت قبل ولادة أبى الميت لاخوة الميت فولد الابن هو بعض الجد فالجد أقرب إليه من أخيه فبطل هذا القول بيقين وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: هذا التنظير. وهذا التشبيه. وهذا التمثيل. وهذا التعليل.
وهذا القياس به يحتج أهل القياس في اثبات القياس فانظروا واعتبروا، وحاش لله أن يقول زيد أو على أو ابن عباس رضي الله عنهم هذه الفضائح، وهل رأى قط ذو مسكة عقل ان غصنين تفرعا من غصن من شجرة أو جدولين تشعبا من خليج من نهر يوجب حكما في ميراث الجد مع الاخوة بانفراده دونهم أو انفرادهم دونه فكيف ان صرنا إلى ايجاب سدس. أو ربع. أو ثلث أو معادة أو مقاسمة والله ما قال قط زيد ولا على ولا ابن عباس شيئا من هذه التخاليط، وهذه آفة المرسل. ورواية الضعفاء سفيان ان زيدا وعليا قالا لعمر: بالله ان هذه لطفرة واسعة، وعيسى الحناط. وعبد الرحمن بن أبي الزناد هما والله المرآن يرغب عن روايتهما ولا يقبلان الا مع عدل وحسبنا الله ونعم الوكيل * ثم نظرنا في قول من قال: ليس للجد فرض معلوم إنما هو على قدر ما يراه أمير المؤمنين على حسب قلة الاخوة وكثرتهم فوجدناه في غاية الفساد لأنه إذا لم يكن للجد فرض لازم فحرام أخذ مال الاخوة واعطاؤه إياه وقد يكون فيهم الصغير. والمجنون.
والكاره. والغائب، وقد قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقال تعالى: (للرجال