أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: لا ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم * ومن طريق وكيع نا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال في أختين لأب وأم واخوة وأخوات لأب ان للتين للأب والام الثلثين فما بقي فللذكور دون الإناث وان عائشة شركت بينهم فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين * ومن طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: قال مسروق رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم قال الأعمش: وكان ابن مسعود يقول في أخت لأب وأم وأخوة لأب: لهذا النصف ثم ينظر فإن كان إذا قاسم بها الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس وإذا أصابها أقل من السدس قاسم بها وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لهذه النصف وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين * ومن طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها: هذا من قضاء أهل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء قال على: بقول ابن مسعود يقول علقمة. وأبو ثور واختلف فيه على أبى سليمان * قال أبو محمد: احتج من خالف ابن مسعود بظاهر قول الله تعالى: (وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) وبما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانه من قضاء أهل الجاهلية * قال على: ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن وقد صح الاجماع على توريث العم. وابن الأخ دون العمة وبنت العم. وبنت الأخ فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية؟ * وأما قول الأعمش: ان سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا (1) فنقول للمحتج بهذا هبك صح لك ذلك وهو لا يصح عن ستة منهم أهذا حجة عندك لأنه اجماع أم لماذا؟
فان قال. ليس اجماعا قلنا له: فما ليس اجماعا ولا نصا فلا حجة فيه وإن كان هو اجماع قلنا:
فمخالف الاجماع كافر أو فاسق فانظر فيماذا تدخل وبماذا تصف ابن مسعود والله ان المعرض به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين لا ابن مسعود المقطوع له بالجنة. والعلم.
والدين والايمان، وأما الآية فهي حجة عليهم لان الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الاخوة والأخوات بالتعصيب لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى والنص قد صح بان لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين. وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ترك أختا شقيقة وعشر أخوات لأب وعما أو ابن عم أو ابن أخ فان ليس للأخوات للأب الا السدس فقط والباقي لمن ذكرنا وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتين وعشر أخوات لأب وعما أو ابن أخ ان اللواتي للأب لا يرثن شيئا أصلا فمن