المال عن حقوقهم فالواجب أن يعموا بالحطيطة وادعوا على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدة فقط، وقال بعضهم في مسألة أخرى فقط مالهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ولا حجة لهم في شئ منه * أما قول عمر رضي الله عنه: ما أدرى أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر فصدق رضي الله عنه ومثله لم يدع ما لم يتبين له الا اننا على يقين وثلج من أن الله تعالى لم يكلفنا ما لم يتبين لنا فإن كان خفى على عمر فلم يخف على ابن عباس وليس مغيب الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه وقد غاب عن عمر رضي الله عنه علم جواز كثرة الصداق.
وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الكلالة وأشياء كثيرة فما كدح ذلك في علم من علمها وأما تشبيهم ذلك بالغرماء والموصى له فباطل وتشبيه فاسد لان المال لو اتسع على ما هو لو أوسع الغرماء والموصى لهم ولوجد بعد التحاص مال الغريم يقسم على الغرماء والموصى لهم أبدا حتى يسعهم وليس كذلك أمر العول فان كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر من نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو ستة أسداس أو ثمانية أثمان فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل المحال وما ليس في الوسع ومن الباطل أن يكلفنا من الخراج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين عنا كيف نعمل فيه * وأما قولهم: ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فكلام صحيح ان زيد فيه ما ينقص منه وهو أن لا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة ويقال لهم ههنا أيضا ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك لكن بنص أو ضرورة، وأما دعواهم التناقض من المانعين بالعول في المسألة التي ذكروا فسنذكرها إن شاء الله تعالى ونرى أنهم لم يتناقضوا فيها أصلا فإذ قد بطل كل ما شغبوا به فالواجب ان ننظر فيما احتج به المبطلون للعول فوجدنا ابن عباس في الخبر الذي قد أوردنا من طريق عبيد الله بن عبد الله عنه قد انتظم بالحجة في ذلك بما لا يقدر أحد على الاعتراض فيه، وأول ذلك اخباره بأن عمر أول من عال الفرائض باعترافه انه لم يعرف مراد لله تعالى في ذلك فصح أنه رأى لم يتقدمه سنة وهذا يكفي في رد هذا القول. وأما ابن عباس فإنه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن فهو الحق وبين أن الكلام في العول لا يقع الا في فريضة فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقط أو بعضهم * قال أبو محمد: ولا يشك ذو مسكة عقل في أن الله تعالى لم يرد قط اعطاء فرائض لا يسعها المال ووجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صحة قول ابن عباس إحداها التي ذكر من تقديم من لم يحطه الله تعالى قط عن فرض مسمى على من حطه عن الفرض المسمى إلى أن لا يكون له الا ما بقي، والثانية انه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجب