الشام وأهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب ان يؤخر احرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به.
وأهل اليمن من يلملم. وأهل نجد من قرن (قال مالك) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق (قال مالك) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا من أهل العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر احرامه إلى الجحفة (قال مالك) ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها (قال ابن القاسم) قال إلي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل ان يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم ان يحرموا من ذات عرق وان قدموا من اليمن فمن يلملم وان قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد الا ان مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا ان يؤخروا احرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم لأنها طريقهم (قال ابن القاسم) قال مالك لو أن نصرانيا أسلم (1) يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا ان يضحى (رسم في دخول مكة بغير احرام) (قلت) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله ان يدخل مكة بغير احرام (قال) قال مالك الا أحب لاحد من الناس ان يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير احرام (قال مالك) ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك (قال مالك) وانا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع