قال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية الأذى أو في جزاء الصيد واما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام (قال) وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشئ تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدى فإن لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا الهدى ولكن نرى مكانه الصيام (قلت) لابن القاسم فكم يصوم مكان هذا الهدى (قال) يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمتع وإنما يجعل له مالك في هذا كله ان يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى (قلت) لابن القاسم أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فاحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا (قال) أرى أن يكون عليه الدم لان مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل انها من منازلهم فلما جعل منازلهم لهم ميقاتا رأيت أن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم ان يحجوا فلا بأس ان يحرموا من موضعهم الذي بلغوه وان كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شئ عليهم (قال ابن القاسم) وقال ملاك وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له ان يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شئ عليه لما ترك من الميقات لأنه قد جاوز الميقات وهو لا يرد الحج ثم بدا له بعدما جاوز ان يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات ولا دم عليه (في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج) (قلت) لابن القاسم ما قول ماكل في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم (قال) قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما
(٣٧٣)