مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض انه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر من الحيضة ان أحبت وقاله بكر ويحيى ابن سعيد. وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل ان ذلك لا يجزئه (مالك) ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبره عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يسبر (1) من الشدة أصول شعره ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من ماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده (ابن وهب) عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أنه سمع أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت من الجنابة قال تحفني عليه ثلاث حفنات ثم اغمريه على أثر كل حفنة يكفيك (مالك) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ (قال) وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه (في مجاوزة الختان الختان) (قال) وقال مالك إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (قال) ابن القاسم إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما ان مسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل الفرج أترى عليها الغسل (قال) لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت (ابن وهب) عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة أن
(٢٩)