سبيل لنا عليهن لأنهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن سبيل، فإما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم... " (1).
3 - وفي المستدرك عن أبي البختري، قال لما انتهى علي (عليه السلام) إلى البصرة...
فأمر علي (عليه السلام) مناديا ينادي: لا تطعنوا في غير مقبل... وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم، وما كان في الدور فهو ميراث... " (2).
4 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: " اتفقت الرواة كلها على أنه (عليه السلام) قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابة ومملوك ومتاع وعروض، فقسمه بين أصحابه، وأنهم قالوا له: اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا، فقال: لا... أما ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم، وأما ما وارت الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله، ولا نصيب لكم في شئ منه... " (3) إلى غير ذلك من الأخبار وما ورد في التواريخ.
فالظاهر أن الأموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها، وفاقا للأكثر لما مر من الأخبار.
مضافا إلى أن اغتنام الأموال التي حواها العسكر ومصادرتها أمر عرفي استقرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار، لوقوعها في طريق البغي والتجاوز، فكأنها تصادر على سبيل المقابلة والتقاص.
ولأن من جاء بها إلى أثناء المعركة بغيا وعدوانا فكأنه عرضها للتلف كما عرض نفسه له فلا يبقى لها حرمة. هذا كله بالنسبة إلى الأموال الشخصية للبغاة.
وأما الأسلحة والأمتعة والرواتب التي وزعتها الدولة الباغية على جنودها