نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٥٨٤
فهي من الأموال العامة، وأمرها موكول إلى إمام المسلمين بلا إشكال، وله إجازة تقسيمها بين جنده تشويقا لهم (1).
(1) الالتزام بأن الحكم في مثل نساء البغاة وذراريهم وأموالهم مما يرتبط بمصالح الحكومة الحقة والمجتمع الديني - التي تتغير بتغير الظروف في طول الأزمنة - حكم إلهي تعبدي ودائمي في غاية البعد، بل رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة الدالة على ملاحظة مصلحة الشيعة، وغيرها مما نقل فيها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل مكة بعد فتحها قرينة على أن الأمر موكول إلى ما رآه إمام المسلمين صلاحا. فلا يبعد القول بأن المورد من الأحكام السلطانية.
وقد مر أن مثل تلك الأحكام الناشئة عن مصالح الإسلام والأمة غير ثابتة بل موكول في كل عصر وظرف إلى ملاحظة المصالح في ذلك الزمان والظرف. والأستاذ وإن تسلم هذا الاحتمال هنا في الكتاب ولكن جعل هذا الحكم من الأحكام السلطانية الثابتة كما هو رأيه في غير مورد، وقد مر أن الحكم السلطاني الثابت في كل عصر وزمان مع تغير الظروف والمصالح الناشئة منها لا محصل له - م -.