دفعة واحدة ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول " (1).
وفي المدونة الكبرى في فتاوى مالك:
" قلت: أرأيت النصراني إذا تجر في بلدة... فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع. فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا. فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى... قلت وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه؟ فقال: إذا باعه. قلت: فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع؟ قال: نعم... قلت: أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مأتي درهم أيؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم.
قلت: فيؤخذ منه مما قل أو كثر؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم " (2).
وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية:
" وأما القدر المأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر فالمار لا يخلو إما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فإن كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة...
وإن كان ذميا يأخذ منه نصف العشر ويؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراج ولا تسقط عنه جزية رأسه...
وإن كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون