الثانية: يجب عليهم الاجتناب عن التبذير والإسراف، ولا فرق في حرمتهما بين الأموال الشخصية وبين الأموال العامة المتعلقة بالمجتمع، بل الأمر في الأموال العامة آكد، حيث إنها تكون في أيدي المسؤولين من قبيل الوديعة والأمانة، والتعدي فيها خيانة:
قال الله - تعالى -: (ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...) (1).
وقال أيضا: (وأن المسرفين هم أصحاب النار) (2).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن القصد أمر يحبه الله - عز وجل - وإن السرف يبغضه حتى طرحك النواة، فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك " (3).
الثالثة: يجب أن يكون أداء الحقوق والمزايا على أساس العدل والإنصاف وبحسب الأعمال وجودتها وصرف الوقت لها، وأن تكون الأجراء والموظفين في حماية الدولة.
الرابعة: يجب على الدولة أن توجد الأمن الفكري والمالي في المجالات المختلفة بحيث يتشوق الناس في الإنتاجات النافعة وصرف الأموال فيها، وأن يخطط النظام الاقتصادي في البلاد بنحو يقع رؤوس الأموال والطاقات في قسمة الإنتاجات لا الخدمات والتجارات إلا بمقدار الضرورة.
الخامسة: قد مر أن الناس مسلطون على أموالهم فهم أحرار في التصرف فيها في أية أرضية اقتصادية مشروعة فلا يجوز للدولة أن تباشر النشاطات الاقتصادية وتحدد حريات الناس فيها إلا عند الضرورة فإن التحديدات توجب