والطاقات في جميع الحاجات الحادثة له في إدارة شؤون المسلمين، وإلا فشخص الإمام بما هو شخص ليس له كثير حاجة.
ويمكن أن يستأنس أيضا بقوله - تعالى -: ﴿خذ العفو﴾ (١) بضميمة قوله:
﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (2).
قال في المجمع في معنى العفو:
" فيه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس وقتادة. ثانيها: أن العفو: الوسط من غير إسراف ولا إقتار، عن الحسن وعطاء، وهو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام). وثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر، قال: ونسخ ذلك بآية الزكاة، وبه قال السدي.
ورابعها: أن العفو أطيب المال وأفضله " (3).
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء والرجحان فيصير واجبا بحكم الحاكم الشرعي.
الثالث: إذا كانت للدولة الإسلامية مرافق وإمكانات محدثة كالمراسي والمحطات والطرق المبلطة والجسور والمستشفيات والمعاهد ونحو ذلك وإن كان إحداثها غالبا من بيت المال والانتفاع منها بلا عوض، ولكن إن اقتضت الحاجة فيجوز للدولة أن تعلق إجازة الانتفاع منها على أداء مال خاص من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.
الرابع: حيث كانت ولاية الوالي بانتخاب المجتمع ومبايعتهم له كما قربناه في محله فله أن يشترط في عقد البيعة العامة شروط خاصة ومنها السماح له لوضع