وأن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون.
فالعمدة في المسألتين هي الإجماعات المدعاة فيهما وتسالم الفريقين على المنع في النساء والذراري وأموالهم التي لم يحوها العسكر. وإنما الإشكال والخلاف في أموالهم التي حواها العسكر، ولا سيما وسائل الحرب وأدواتها.
قال العلامة في المختلف:
" مسألة: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة: فذهب السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنها لا تقسم ولا تغنم... وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وسلاحهم في دار الحرب...
وقال الشافعي: لا يجوز. وجوزه أبو حنيفة...
وقال ابن أبي عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر.
وقال الشيخ في النهاية: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة... والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية... " (2).
وفي المسالك: " القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنف والعلامة في المختلف.
ومن حججهم سيرة علي (عليه السلام) في أهل الجمل، فإنه قسمه بين المقاتلين ثم رده على أربابه " (3).
وفي التذكرة بعد ذكر القولين في المسألة، قال: "... ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نقلة السيرتين، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها، إضعافا لهم وحسما لمادة فسادهم، وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة