مطلقا يتوقف خارجا على وجود إمام أو أمير يقود المقاتلين ويجمع أمرهم وكلمتهم.
وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل: حكم نساء البغاة، وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر، وحكم ما لم يحوها:
ولكن لما كان أكثر أخبار الباب مشتركة والمسائل متشابكة رواية وفتوى جعلناها مسألة واحدة، حذرا من التكرار.
وقد حكى إجماع أصحابنا الإمامية، بل إجماع المسلمين على عدم جواز سبي النساء والذراري، وعدم اغتنام ما لم يحوها العسكر من أموالهم، واختلف فيما حواها العسكر منها.
قال في الشرائع: " مسائل: الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم إجماعا. الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل:
لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي (عليه السلام) وهو الأظهر " (1).
وفي الجواهر في ذيل المسألة الأولى قال:
" محصلا ومحكيا عن التحرير وغيره، بل عن المنتهى: " نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ". وعن التذكرة: " بين الأمة ". لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور. ولعله لما في الدروس، قال: " ونقل الحسن: أن للإمام ذلك إن شاء لمفهوم قول علي (عليه السلام): إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل مكة. وقد كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسبي فكذا الإمام (عليه السلام)، وهو شاذ " (2).