وفيه أيضا في ذيل المسألة الثانية في حكم ما لم يحوها العسكر من الأموال قال:
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الإجماع عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين (عليه السلام) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم " (1).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" الحنفية والمالكية قالوا: لا يجوز أن يسبى للبغاة ذرية لأنهم مسلمون. ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها، لقول الإمام علي (رضي الله عنه) يوم الجمل: " ولا يقتل أسير، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال ". وهو القدوة لنا في هذا الباب، ولأنهم مسلمون، والإسلام يعصم النفس والمال. ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، لأن الإمام عليا (رضي الله عنه) قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتملك...
الشافعية قالوا...: ويحبس أسيرهم وإن كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى تنقضي الحرب ويفرق جمعهم وقالوا: إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يرد إلى البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها، ويحرم استعمال شئ من سلاحهم وخيلهم وغيرها من أموالهم إلا لضرورة... " (2).
وفي المغني شرح المختصر:
" فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود ولأنهم معصومون وإنما أبيح من