مقسوما على خمسة. وقال أبو حنيفة: لا خمس في الفيء...
وأما أربعة أخماسه ففيه قولان: أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم. والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه... " (1).
أقول: الماوردي من علماء الشافعية، والشافعي قائل بثبوت الخمس في الفيء بأنواعه. ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفيء وأمثاله من الضرائب والأموال العامة.
وقد تحصل مما ذكرناه من الكلمات أن في مصرف الجزية قولين أو احتمالين:
أحدهما: أنها حيث كانت نتيجة الحرب وفداء عن النفوس التي وقعت في معرض القتل أو الأسر تكون بحكم الغنيمة فتختص بالمقاتلين.
والثاني: أنها من أنواع الفيء، ومصرف الفيء مصالح المسلمين بشعبها المختلفة ومنها مصارف المقاتلين.
والأصل في المسألة عندنا: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين ".
وقال: " إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين. والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ " (2).