دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم.
وقد روي أن عليا (عليه السلام) يوم الجمل قال: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه " (1).
ويدل على المسألتين الأوليين - مضافا إلى الإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين والأصل المسلم في نفس المسلم وماله وعرضه المستفاد من الكتاب والسنة -: خبر حفص، عن مروان بن الحكم، قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل:
يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا والسبي. قال: فلما أكثروا عليه قال: " أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ " فكفوا " (2).
ومرسلة الصدوق، قال: " وقد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا غنائمهم. قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ " (3).
ولكن يظهر من أخبار كثيرة أن ما صنعه أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أمر به في أهل البصرة وقع منه منا عليهم، ففي الوسائل عن أبي بكر الحضرمي، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه السلام) في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم (عليه السلام) يسير بسيرته؟ قال: لا، إن عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم،