عنهم والحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمة واشتغال ذمتهم بها. والسقوط بالموت أو بالإسلام بالنسبة إلى ما مضى مخالف للأصل. نعم بالإسلام ينتفي الموضوع بالنسبة إلى ما بعده.
وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم تقسيطها بحسب أيام السنة بداهة أنها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيام السنة فالسقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل.
إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر إنه لا خلاف ولا إشكال عندنا في عدم سقوطها بالموت بعد الحول، بل تتعلق بالتركة كسائر الديون. بل لو مات في أثناء الحول أيضا كان مقتضى القاعدة والاعتبار التقسيط كما مر، وإن كان لو لم يمت لم يطالب في الأثناء عملا بمقتضى العقد وإنما يحل الأجل بالموت كسائر الديون المؤجلة.
وأما من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط، بل ادعي الإجماع فيهما ولا سيما في الأول.
واستدلوا لذلك بقوله - تعالى -: ﴿قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (1).
وبالنبويين المشهورين نقلا وعملا:
أحدهما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإسلام يجب ما قبله " (2).
والآخر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس على مسلم جزية " (3).
أقول: لولا وضوح المسألة عند الأصحاب واشتهارها بينهم بل الإجماع