السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها.
ويظهر من بعض الترديد في الحكم واحتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه وغيره في وجوب التخميس وتقسيم البقية.
والذي يسهل الخطب أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام ولا يتعين فيها التقسيم وإن حصل القتال بإذنه كما دل على ذلك مرسلة حماد وغيرها.
نعم لو لم يصدق عنوان الغزاء كما إذا كان الهجوم من الخصم ولم يقع من المسلم إلا الدفاع غير المشروط بإذن الإمام كان الحكم بثبوت الخمس وتملك البقية عملا بعموم الآية في محله.
وليعلم أن المتتبع في كلمات القوم فيما إذا وقع الغزاء بغير إذن الإمام يجد أقوالا واحتمالات خمسة:
الأول: ما اختاره المشهور من كون الغنيمة بأجمعها للإمام مطلقا.
الثاني: كونها كسائر الغنائم تخمس وتقسم البقية مطلقا.
الثالث: التفصيل بين ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور، فيكون للإمام، وبين ما أخذ جهرا وغلبة وغصبا ونحو ذلك، كما في الحدائق (1).
الرابع: تفصيل صاحب العروة بين ما كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان فتكون الغنيمة للإمام، وبين ما كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها (2).
الخامس: التفصيل بين ما إذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور ولا سيما إذا