وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما. ولم يأخذها منهم إذا كانوا عربا.
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل. ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.
وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه. ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم " (1).
وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه. ومن سواهم فالإسلام أو القتل " (2).
وقد تحصل مما حكيناه من الكلمات أنه لا إشكال عند أصحابنا في قبول الجزية من اليهود والنصارى، بل ومن المجوس أيضا. نعم، عن ظاهر النعماني إنه ألحقهم بعباد الأوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام، ولكن قال في الجواهر: " قد سبقه الإجماع بقسميه ولحقه " (3).
وأفتى أصحابنا بعدم قبولها من غير الفرق الثلاث، وبه قال الشافعي أيضا، وأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية بقبولها من جميع الكفار إلا مشركي العرب أو قريش، وقال بعضهم بقبولها من جميعهم. هذا.
ولكن في كتاب السير من الخلاف: " إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن