سائرهم يعبدون ما شاؤوا. الحديث " (1).
والظاهر أن المراد بقتل من كان يدعي الإسلام قتل المرتد لأن الارتداد من الإسلام ولا سيما ما كان عن فطرة له وجهة سياسية وداء عضال يسري في المجتمع سريعا، وبه تضعف شوكة دولته وعظمته. ولعل الحكم من أصله حكم سياسي وولائي؛ فتراعى فيه شروط الزمان والمكان والبيئات أيضا: ففي كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون، قال: " لا يحل (لا يجوز - العيون) قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد. وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك " (2).
وكيف كان فالحكم بوجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع. فاللازم إحالة أمرهم إلى إمام المسلمين وحاكمهم فيراعى ما هو الأصلح.
نعم، لا يتعين إقرارهم على دينهم بقبول الجزية منهم على نحو ما كان يتعين ذلك في أهل الكتاب بناء على نفي التعميم في الحكم، ولعل هذا هو الفارق بين أهل الكتاب وبين غيرهم. وإن شئت فسم هذا صلحا مؤقتا، وعقد الذمة مع أهل الكتاب صلح دائم.
ويؤيد ما ذكرنا من عدم وجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب، أن في عصر خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يوجد قطعا في البلاد الإسلامية مثل العراق وإيران ومصر كفار غير أهل الكتاب والمجوس كثيرا، ولم يعهد أمره (عليه السلام) عماله بإكراههم على الإسلام أو القتل.
ولا أظن أن يلتزم أحد بوجوب قتل ما يقرب من نصف سكان الأرض