الطرفين.
وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه، وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفصيل بحسب أحوالهم " (1).
وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأن مقدارها موكول إلى اجتهاد الإمام كما وكيفا وقلة وكثرة.
ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرة المحققة والإجماعات المنقولة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟
فقال: " ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق (2)...
ويستدل للقائل بالتقدير شرعا بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا الباب:
فعن معاذ بن جبل: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر " (3).
وعن المفيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر