المعتوه، ولا من المغلوب على عقله " (1).
والسند موثوق به إلى طلحة. وفي الصحاح: " المعتوه: الناقص العقل " (2).
ويدل على إرادة ناقص العقل من المعتوه لا فاقده عطف المغلوب على عقله عليه، وظاهره المغايرة.
وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) كتب إلى معاذ بن جبل:
" أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فمن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا " (3). نعم، للإمام أن يزيد في جزية الرجل بلحاظ أهله وعياله، حيث إن الحماية لهم تستدعي مؤونة زائدة على الدولة الإسلامية. واختيار الجزية كما وكيفا يكون بيد الإمام كما يأتي.
ولو كان في اختيار المرأة أو الصبي أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ الخراج منهم، إذ لا وجه لوقوع أرض المسلمين في أيديهم مجانا، وهذا غير الجزية التي ربما توضع على الأرض أيضا كما يأتي.
ب - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم، وكذا المقعد والأعمى:
وأما الشيخ الفاني فإطلاق الآية وبعض الأخبار ومنها خبر معاذ وإن اقتضى الثبوت، لكن مقتضى رواية حفص التي مرت هو السقوط عنه.
ويؤيد ذلك ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن