الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شئ إلا أن يهاجروا (يجاهدوا خ. ل) في سبيل الله. فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله - عز وجل - عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، الحديث " (1).
والسند موثوق به. وإطلاق هذه الموثقة يعم غير أهل الكتاب أيضا. اللهم إلا أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرسلة الواسطي: " إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب " يفسر هذه الموثقة ويقيد إطلاقها (2).
3 - في كتاب الغارات بسنده، قال: " بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن... زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، وفيهم من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإسلام... فكتب إليه علي (عليه السلام): " أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا. وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام، ويترك