فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد " (1).
وفي الجواهر قال: " بلا خلاف أجده فيه " (2).
والظاهر أن المراد بقطائع الملوك الأراضي القيمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي.
والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لأنفسهم، فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفا على المسلمين، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسم بين المقاتلين.
ويدل على كونهما من الأنفال وللإمام - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - أخبار مستفيضة:
1 - مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (عليه السلام): " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود " (3).
قال ابن الأثير: " الصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها صافية... " (4).
2 - صحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ " (5).
قال في مجمع البحرين: " القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى