نعم يمكن القول بملكية الرقبة تبعا لآثار الاحياء ما بقيت، فيجوز بيعها وهبتها ووقفها ونحو ذلك.
والأقوى عندنا أيضا أن الأرض المحياة إذا صارت مواتا ترجع إلى الإمام بالكلية لزوال علة الاختصاص وهي الإحياء وآثاره بلا تفاوت بين أن يكون صاحبها معلوما أو غير معلوم.
نعم إذا كان قد ملكها باشتراء الرقبة من الإمام، أو ورثها ممن اشترى الرقبة منه ولو بوسائط يبقى ملكيته ولا تنقطع إلا بالنواقل العرفية أو الشرعية.