العامة التي يحتاج إليها الأنام في معاشهم وجرت السيرة في جميع الأعصار على التصرف فيها مما لا إشكال فيه.
وأما غير ما أشرنا إليه من أقسام الأنفال كالغنيمة بغير إذن الإمام وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له فيشكل استفادة تحليلها من الأخبار ولا سيما الأخير منها.
نعم لو استولى عليها أئمة الجور بعنوان الإمامة أمكن القول بجواز أخذها منهم.
ولكن حيث قلنا بوجوب تأسيس الدولة الحقة في عصر الغيبة فلا محالة تحتاج هذه الدولة إلى الضرائب والمنابع المالية فيجب أن تجعل الزكوات والأخماس وكذا الأنفال التي هي أموال عامة تحت سلطتها، فإن الملاك الذي أوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب جعلها تحت اختيار الدولة الحقة في عصر الغيبة أيضا وإلا لما تيسر لها تحقيق العدالة والحق وقطع جذور الخلاف والتشاجر الذي ربما يبدو في تصاحب الأموال العامة.
فنمنع إطلاق أدلة التحليل لهذه الصورة وينحصر جواز التصرف على صورة عدم انعقاد الحكومة الحقة وضرورة وجود التحليل، وأما مع انعقادها بشرائطها فلها الدخل في الأنفال والتصدي لتقسيمها أو الاستنتاج منها بنفع الإسلام والمسلمين، فلا يجوز لأحد من الناس التصرف فيها إلا في إطار مقررات الحكومة الحقة (1) فإذا تصرف فيها حينئذ أحد - وإن كان كافرا - بالتصرفات