أيديهم ويخرجهم صغرة " (1).
ويستدل بهذه الصحيحة على أن كل ما كان في أيدي الشيعة من الأراضي وما فيها من المعادن والأعشاب والأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة والغيبة بلا طسق ولا خراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضا إلى الإمام.
هذا على فرض كون اللام في قوله: " الأرض كلها لنا " وكذا ما بعده للاستغراق، ولكن من المحتمل أن يراد بها العهد فتكون إشارة إلى مثل أرض البحرين التي كانت تولية غوصها لمسمع، مضافا إلى أنها على ما في موثقة سماعة (2) تكون مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فتكون من الأنفال. فاستفادة حكم الأرض المفتوحة عنوة من هذه الصحيحة والحكم بالتحليل فيها بلا خراج مشكل.
3 - وفي خبر داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك " (3).
قد يستدل بالخبر على تحليل كل ما لهم (عليهم السلام) من الحقوق المتعلقة بالإمامة فيعم الخمس والأنفال والأراضي المفتوحة عنوة، ولكن قد مر أن مطالبة الأئمة المتأخرين لخمس الأرباح ونحوها يدفع احتمال تحليل الخمس بإطلاقه. نعم دلالة الخبر على تحليل الأراضي ونحوها للشيعة بلا إشكال.
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار على تحليل الأنفال إجمالا في عصر الغيبة ولا سيما مثل الأراضي والجبال والآجام والمعادن والأنهار ونحوها من الأموال