أجده، بل الظاهر أنه إجماع. كذا في الجواهر (1).
ويدل عليه أخبار كثيرة:
منها: صحيحة حفص أو حسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم... " (2).
أقول: قوله: " ما لم يوجف عليه " عام يشمل ما جلا أهله عنه أيضا. وقوله:
" صالحوا " يعم ما إذا وقعت المصالحة في بادئ الأمر وما إذا وقعت بعد شروع القتال.
والمصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام وقد تقع على أن تكون للمسلمين.
وقد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدون عنها الخراج وتسمى حينئذ أرض الجزية.
والظاهر أن الرواية بإطلاقها تعم الأقسام الثلاثة.
ومنها: موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه يقول: " إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم... " (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا يخفى أن الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض، ولكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص، فهل يحمل المطلق منها على المقيد أو يقال إنهما مثبتان ولا تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق؟
قال في المستمسك: " وإطلاق بعضها - كالمصحح - وإن كان يشمل الأرض