والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره (عليه السلام) ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم (عليهم السلام) أباحوا شيعتهم ذلك " (1) هذا.
ويظهر من أبي الصلاح إنكار التحليل مطلقا، قال: " ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة وإن اختلفت فيمن يستحقه، ولإجماع آل محمد (عليهم السلام) على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار " (2).
والقاضي عبد العزيز أيضا تعرض في المهذب للأنفال ولم يتعرض لتحليلها بل قال بعد ذكرها: " وجميع الأنفال كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شئ منها إلا بإذنه (عليه السلام) " (3). ولم يفصلا بين أقسام الأنفال ولا بين زمان الحضور وزمان الغيبة.
وظاهر من تعرض لتحليل العناوين الثلاثة، أعني المناكح والمساكن والمتاجر أو المناكح فقط أيضا انحصار التحليل فيها وعدم تحليل غيرها، مع أن تحليل مثل الأراضي والجبال وما يتبعهما من الأنهار والمعادن والآجام والأعشاب والأشجار وجواز إحيائها وحيازتها إجمالا في عصر الغيبة وعدم بسط الحكومة المشروعة الحقة كأنه أمر واضح مفروغ عنه، فإنها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام، غاية الأمر إنه جعل اختيارها بيد الإمام العادل الصالح، فلا يحتمل عدم تحليلهم (عليهم السلام) إياها في عصر الغيبة للمسلمين ولا أقل