والمساكين " (1).
أقول: لا دليل على ما ذكروه من صرفه في الفقراء والمساكين إلا توهم دلالة ما دل على فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وإذنه، أو توهم كون المقام من قبيل المال المتعذر إيصاله إلى صاحبه فيتصدق به عنه، كما مر عن الدروس، وما في الوسيلة والجواهر (2).
والأول ممنوع، إذا المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأول بحملها على حكاية فعل لا إلزام في الأخذ به وليس فيها اسم من زمان الغيبة وعدم إمكان الإيصال إلى الإمام.
وبطلان الثاني أيضا واضح، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام المعصوم فيتصدق به عنه، وقد عرفت فساد هذا.
ثم أي فرق بين ميراث من لا وارث له وغيره من الأنفال بعد تسلم كون الجميع لشخص الإمام؟ ولم خصوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء والمساكين؟
فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه الإمام صلاحا، وإن كان الأحوط إعطائه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته رعاية لما مر نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ولعله من جهة أن أهل بلد الميت وأكابر قبيلته يتوقعون غالبا بالنسبة إلى هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحق به. ولعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضا استمرت على ذلك.