المعادن الصغار السطحية وكذا العيون الصغار السطحية ربما تعد عرفا من توابع الملك نظير الأشجار والأعشاب النابتة فيه.
وقد مر منا سابقا أن الملاك للمالكية الشخصية هو العمل الصادر من محيي الأرض ومعمرها وهو حيثية الاحياء والعمران، فهو لا يملك إلا هذه الحيثية وتوابعها ومرافقها العرفية، فلا وجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض بلا عمل منه بل ولا شعور بوجودها، اللهم إلا أن يستخرجها ويحييها بإذن الإمام ولو عموما بالاحياء المناسب لها، فان إحياء الأرض ليس إحياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق على اشتراكه.
نعم المالك الشخصي لأرض أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن أراد وتمكن من ذلك، وليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن وإنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه صلاحا وجبر خساراته، إن استلزم الاستخراج تصرفا وخسارة في أرضه. وليس مرادنا بكون المعادن للإمام إلا أن زمام أمرها بيده، فهي تحيى ويستفاد منها ولكن باذنه.
ولا يوجب ذلك ترك المعادن وعدم السعي في استخراجها، بل الإمام العادل يقطعها إلى من يستخرجها بأجرة بحسب الأشخاص والإمكانيات وأوضاع المعادن وكميتها وكيفياتها ومقدار ذخائرها وكيفية استخراجها وسائر الشرائط، أو بلا أجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام والمسلمين، أو يحلل للجميع استخراجها والاستفادة منها بنحو لا يضر بالإسلام ولا بالأمة.
فالأقوى عندي كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار إمام المسلمين ولا تستخرج إلا باذنه خصوصا أو عموما ويجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحا.
ولا يراد بلفظ الإمام في هذا السنخ من المسائل السياسية أو الاقتصادية