ولو حصل من قبل الأئمة (عليهم السلام) الإذن والتحليل لشخص أو في عصر أو في بعض الأشياء أو مطلقا خرج موضوعا عن ذلك، لعموم ولايتهم عندنا ولو بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة على ما ثبت في محله (1).
قال الشيخ: " وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه. فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام... فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال " (2).
وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع (3) ومورد كلامه كما ترى الخمس والأنفال معا.
وفي المراسم قال: " والأنفال له أيضا... وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة " (4).
وظاهر كلامه عموم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال لا الخمس.
وفي التذكرة: " الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية