فمره ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه " (1).
فرسول الله (صلى الله عليه وآله) رخصه في البيع كيف شاء ولم يسعر عليه.
وعن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لو قومت عليهم، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى عرف الغضب في وجهه فقال: " أنا أقوم عليهم؟! إنما السعر إلى الله؛ يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء " (2).
وعن أنس بن مالك، قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال " (3).
أقول: السعر العادي الطبيعي المتعارف معلول لمسألة العرض والطلب والظروف الطبيعية والاجتماعية. والظاهر أن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إنما السعر إلى الله... " (4) وما مر من الأئمة (عليهم السلام) في أمر السعر لا يراد به إلا هذا السعر الطبيعي.
فكأن القوم أرادوا من النبي (صلى الله عليه وآله) التصرف في هذا السعر والتسعير بما دون المتعارف، فغضب (صلى الله عليه وآله) عليهم لذلك.
وأما إذا فرض إيجاد الحصار الاقتصادي فلا محالة يحتاج إلى تدخل الحكومة والإلزام من قبلها بمقدار الضرورة.