والزبيب والسمن " (1).
2 - عنه (عليه السلام) أيضا عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الحكرة في ستة أشياء:
في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب " (2).
3 - وعن طب النبي، قال (صلى الله عليه وآله): " الاحتكار في عشرة، والمحتكر ملعون: البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت " (3).
فالذي تقتضيه الصناعة الفقهية، بعد الأخذ بهذه الروايات هو حمل المطلقات السابقة عليها. وهو مدار الفتوى لأكثر أصحابنا من الحصر في الأشياء الخاصة أو في الأطعمة أو الأقوات، وعدم جريان الحكرة في غيرها.
ففي النهاية: " الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس " (4).
وفي القواعد: " وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح " (5).
وفي الدروس: " وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما " (6).
وفي المقنعة: " والحكرة: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها " (7).