الرابع: حكم المجتهد في الهلال ونحوه على فرض حجيته لا ينحصر في حق مقلديه بل يعم المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده وجامعيته لشرائط الحكم وعدم تقصيره في مباديه. وكذلك حكمه في المرافعات ولو كانت الشبهة حكمية مختلفا فيها بين الفقهاء كما إذا اختلفا في منجزات المريض مثلا وأنها من الأصل أو من الثلث فترافعا إليه فحكم بالأصل مثلا فيكون حكمه نافذا حتى في حق من يرى أنها من الثلث، إذ حسم النزاع يقتضي وجوب الأخذ بحكم الحاكم للمترافعين وإن خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقليدا.
(٣٧٨)