من الاحتكار " (1). ولم يذكر (عليه السلام) الأشياء الخاصة، ولا الأقوات مع كونه في مقام البيان.
وبالجملة: أحكام الشريعة الإسلامية شرعت على أساس المصالح والمفاسد، ولكافة الناس في جميع البلدان إلى يوم القيامة. وحاجات الناس وضروريات معاشهم تختلف بحسب الأزمنة والظروف. واطلاقات الروايات الكثيرة الناهية عن مطلق الحكرة تشمل الجميع. ومناسبة الحكم والموضوع، وملاحظة الملاك أيضا تقتضيان الأخذ بالإطلاق.
والأخبار الحاصرة أيضا بنفسها مختلفة كما عرفت. فاحدس من ذلك عدم انحصار الاحتكار المحرم في أشياء خاصة.
فإن قلت: فعلى أي محمل تحمل الأخبار الحاصرة؟
قلت: يحتمل فيها وجوه:
الأول: أن تكون القضية فيها خارجية لا حقيقية بتقريب أن الأشياء الخاصة كانت عمدة ما يحتاج إليه الناس في عصر صدور الخبر، ولا محالة كانت هي التي تقع موردا للحكرة ولم يكن غيرها من الأمتعة قليلة بحيث تحتكر أو كثيرة المصرف بحيث يرغب في حبسها أو يضرهم فقدها على فرض الحبس.
الثاني: أن الحصر في الروايات الحاصرة لم يكن حكما فقهيا كليا لجميع الأزمنة والظروف، بل حكما ولائيا لعصر خاص ومكان خاص، فيكون تعيين الموضوع من شؤون الحاكم بحسب ما يراه من احتياجات الناس في عصره ومجال حكمه.
ومما يشهد لكون أمر الحكرة والنهي عنها من شؤون الولاة والحكام، أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مالكا ورفاعة بالنهي عن الحكرة ومعاقبة من تخلف، بل أمر