موثوقا بعدالته ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ويكون ما أقر به من أصل المال فإن كان غير موثوق به وكان متهما طولب المقر له بالبينة، فإن كانت معه بينة، أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث إن بلغ ذلك، فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه.
ومتى أقر الانسان بشئ وقال لوصيه: سلمه إليه فإنه له وطالب الورثة الوصي بذلك، فإن كان المقر مرضيا عند الوصي جاز له أن ينكره ويحلف عليه ويسلم الشئ إلى من أقر له به، وإن لم يكن مرضيا لم يجز له ذلك وعليه أن يظهره وعلى المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة كان ميراثا للورثة.
وإذا كان عليه دين فأقر أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلا ببينة، فإن لم تكن مع المقر له بينة أعطي صاحب الدين حقه أولا ثم ما يبقى يكون ميراثا.
وإذا قال: لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما كان الحق له، فإن لم يكن مع واحد منهما بينة كانت الألف بينهما نصفين.
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز إقراره على نفسه ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك، فإن أقر اثنان بالدين وكانا مرضيين قبلت شهادتهما وأجيزت على باقي الورثة، وإن لم يكونا مرضيين ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.
وأول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
وإذا كان على الميت دين وخلف مالا دون ذلك قضي بما ترك دينه وليس هناك وصية ولا ميراث ويكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص، فإن وجد متاع بعض الديان بعينه وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين رد عليه متاعه بعينه وقضي دين الباقين من التركة، وإن لم يخلف غير ذلك المتاع كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء يقتسمون بينهم على قدر أموالهم. وإذا قتل الانسان وعليه دين وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا، فإن كان قد قتل عمدا وأراد أولياؤه القود أو العفو لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا ثم إن شاؤوا بعد ذلك قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه وإن شاؤوا قبلوا الدية.
وإذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث، فإن تمكن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامنا له وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل، وإن كان قد عزل من أصل المال ولم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون وهلك من