يكن لهم بعد ذلك امتناع من إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح ويغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن انسان إلى غيره وليس لأحد عليه فيه اعتراض.
وإذا دبر مملوكه كان ذلك مثل الوصية يجوز له الرجوع فيه، فإن لم يرجع فيه كان من الثلث فإن أعتقه في الحال مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل.
وإذا أوصى الانسان بوصية ثم أوصى بأخرى فإن أمكن العمل بها جميعا وجب العمل بهما وإن لم يمكن العمل بهما كان العمل على الأخيرة دون الأولى.
وإذا أوصى بوصية فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به ولا تغيير شئ من شرائطها إلا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له أن يوصي به مثل أن يكون قد وصى بماله في غير مرضاة الله أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي من قتل النفوس وسلب الأموال أو إعطائه الكفار أو إنفاقه على مواضع قربهم من البيع والكنائس وبيوت النيران، فإن فعل شيئا من ذلك كان للوصي مخالفته في جميع ذلك وصرف الوصية إلى الحق وكان على إمام المسلمين معاونته على ذلك.
فإن أوصى الانسان لأحد أبويه أو بعض قرابته شيئا من ثلثه وجب إيصاله إليهم وإن كانوا كفارا ضلالا. ولا بأس بالوصية للوارث إذا لم يكن بأكثر من الثلث فإن كانت بأكثر منه ردت إلى الثلث.
وإذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية لم يكن لأحد ردها فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة لا يجوز العمل عليها وإذا أوصى بوصية ثم قتله غيره خطأ كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته، وإن جرحه غيره ثم وصى كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنه تمضى الوصية في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح.
وإذا وصى الانسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد قيمة عادلة فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله أعتق وليس له شئ ولا عليه شئ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعى في الباقي لورثته وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة.
وإذا أوصى الانسان بعتق مملوك له وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له، وإن